قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الادارية، بمجازاة “م.ع” رئيس القطاع القانونى بإحدى شركات القطاع العام بالعزل لتصويره فيلمًا مخلًا بالآداب داخل مكتبه.
وقالت النيابة الإدارية، إن المُحال إرتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد ارقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الاعمال العام ٢٠٣لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤من قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧.
وأوضح تقرير الإتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ ٤ /٣ / ٢٠١٦ إرتكب فعلًا فاضحًا داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير مقطع مخل بالآداب عبارة عن ممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.
وارتأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلًا فاضحًا داخل مكتبه، كما أنه تداول على موقع التواصل الإجتماعي الخاص به “فيس بوك” يوم٢٠١٦/٤/٣واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة “م.م”فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون الذى ذكر فى شهادته من واقع فحص الأسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج “ماسنجر”، وتضمنت قيامه بأفعال مخلة وخلع ملابسه.
وأضافت أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج وأنه سليم ويخص “المحال والفتاة”، وهو الأمر الذى يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفى المحال، والذى أكد فى ذات الوقت أن مكان تصوير المقطع هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة، ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدره المحكمة، نظرًا لجسامة الجرم الذى إرتكبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله ، وعلى خليفة ، نائبي رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن جابر.