محكمة الأسرة هو العالم الذي يحمل المتناقضات مثلما يحمل المتشابهات، ما بين نساء بائسات يبحثن عن حقوقهن، وسيدات مرفهات يتصنعن الأزمات لأسباب تكاد لا تذكر، وأباء ظالمة تبرؤا من أبنائهم ورجال يتمنون رؤية أبنائهم ولو للحظة.
تقدم “و.ع” الأب الثلاثيني الذي يسكن بالزاوية الحمراء في 28/3/2018 لرفع دعوى ضد طليقته “س. ع” الذي تسكن بمدينة نصر ووالدتها “س. م” بمحكمة الأسرة بالكيت كات لامتناعهما عن تنفيذ حكم الرؤية لأبنه.
ويشير الأب إلى تفاصيل قصته حيث أنه رزق من زوجته “س. ع” بأبنهما يوسف وتم الطلاق وظل الطفل بيد المدعى عليها ورفع دعوة برؤية الصغير، ولكنها امتنعت دون مبرر عن تنفيذ الحكم وفوجئ المدعى بزواج المدعى عليها من اجنبي، وطلب ضم الصغير فحكمت المحكمة بضم الصغير لجدته لأمه وإعلامها بصيغة حكم الرؤية فامتنعت الجدة عن تنفيذه.
وحكمت المحكمة على الدعوة التي حملت رقم 1507 لعام 2018 بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا مبلغ وقدرة عشرة الاف جنية تعويضا ماديا، بالإضافة إلى مبلغ وقدرة عشرين الف جنية تعويضا عن الأضرار الأدبية.