

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وإنتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أية إرتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
وأوضح «فخر» : أن الطلاق البائن نوعان، الأول بائن بينونة كبرى، وهو إذا طلق الرجل زوجته 3 مرات، فلا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر، وترجع له بعقد ومهر جديدين.
وتابع: الثاني: البينونة الصغرى له 4 حالات، الأولى: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية، وتركها حتى إنقضت عدتها، ولم يراجعها، والحالة الثانية: إذا طلقها على عوض أي دفعت له الزوجة مقابلًا ماليًا ليطلقها، الحالة الثالثة إذا كان الطلاق عند القاضي، الحالة الرابعة: أن يطلقها قبل الدخول بها، فإذا أراد الزوج مراجعة طليقته في هذه الحالات الأربع يكون ذلك بمهر وعقد جديدين.
وأشار إلى أن الطلاق الرجعي هو الذي لا يكون فيه الحالات السابقة كأن يطلق زوجته مرة أو مرتين، دون الذهاب لتطليقها عند القاضي، أو أن يأخذ عوضًا ماليًا من زوجته مقابل هذا الطلاق، كما يشترط ألا تمر أشهر العدة.
وأكد أن الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية بالقول أو بالفعل من غير عقد جديد ما دامت في العدة دون مهر أو عقد جديدين، فهو لا يغير شيئًا من أحكام الزوجية، فلا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.