

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: “ما حكم الحاج إذا جامع زوجته أثناء الإحرام؟”.
وأكدت “الإفتاء” من خلال حسابها الرسمي الإلكتروني إن الجماع يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ مستندين لقوله تعالى:”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ”.
وتابعت: “أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة”.