وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة عن مؤخر الصداق إذا أخذته من زوجها ؟ »، أن المرأة تأخذ مؤخر صداقها إذا طلقها زوجها أو توفى هذا الزوج عنها.
وأشار الى أن الراجح من أقوال العلماء أن الزكاة تكون على الدائن لأن الزكاة متعلقة بالمال فإذا أخذت المرأة مؤخر صداقها من الرجل وكان يبلغ نصابًا فتخرج عنه 2.5 % لمرة واحدة.