وأضافت لجنة الفتوى، فى ردها على سؤال (حكم صلاة الرجل مع زوجته بنية صلاة الجماعة؟ أن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه، قال ابن قدامة في المغني :” وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. لا نعلم فيه خلافا ، وقد روى أبو موسى أن النبي ﷺ قال : ” الاثنان فما فوقهما جماعة “. رواه ابن ماجه . وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما.
وأشارت إلى أنه لو أم الرجل زوجته فقد أدرك فضيلة الجماعة.