رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : حنان الشايب

“قانون العلاقه بين المالك والمستأجر”.. هل يحسم الخلاف التاريخي بينهما؟

تقرير ـ أمنية محمد لاشين

 

علاء والى رئيس لجنه الإسكان بالبرلمان القانون : سيبدأ بالشقق التى تستأجرها الحكومة

القانون سيشمل الشقق المستأجرة فقط منذ سنوات طويلة

إخلاء الشقق السكنية بعد خمس سنوات، لماذا؟، ولصالح من؟، وأين تذهب الأسر؟

هل أعضاء البرلمان منحاذون للمستأجرين على حساب الملاك ؟

نقاط  ارتكز عليها قانون الايجارات الجديد 

 

 

“العلاقة بين المالك والمستأجر” مشكلة عمرها عقود طويلة، وكانت منسية، إما بفعل تقلبات الأحداث وزخمها، أو بفعل فاعل، إلى أن تناولهااا  مجلس النواب الحالي عنها، وهو ما أعطى أملاً لملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في استرداد حقوقهم، لكنه في الوقت نفسه أثار قلق قاطني هذه العقارات من المستأجرين الذين يرون في تعديل قانون الإيجار القديم أمرا مهددا لحياتهم.

 

الإيجار القديم.. معركة قديمة طرحت نفسها وبقوة على أجندة جميع البرلمانات الماضية، فضلًا عن البرلمان الحالى فى دورته الجديدة.. مشروعات قوانين يقدمها نواب البرلمان بالجملة، أثار مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستاجرين، سواء للسكنى أو للأغراض الأخرى، كما أثار اهتمام ملايين الأسر المصرية.

 

 

تابعت قبل يومين على إحدى الفضائيات لقاء للمهندس علاء والى رئيس لجنه الإسكان بالبرلمان. دار اللقاء حول مشكلة إيجار الشقق القديمة، وقد استوقفت خلال حديثه عند قضية على قدر من الخطورة، سبق وتناولها العديد من البرلمانيين الذين استضيفوا فى البرامج الفضائية، وهذه القضية هى ما يتردد حول تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، أو إخلاء الشقق السكنية بعد خمس سنوات، لماذا؟، ولصالح من؟، وأين تذهب الأسر؟.

 

ما سمعته من المهندس والى لم يختلف عن بعض ما سبق وقيل فى هذا السياق، وهو إنشاء صندوق لمساعدة هذه الأسر على إيجاد مسكن مناسب، وفى كل مرة كنت أستمع لهذه الدعوات كنت أتساءل: هل أعضاء البرلمان لا يخدمون سوى على الملاك؟، هل المطلوب إنصاف المالك وتقنين قيمة إجارية مناسبة أم إخلاء الشقق وطرد السكان؟، وماذا عن غير القادرين من العمال والموظفين وأصحاب المعاشات؟.

 

 

وأكد “والى “أن القانون سوف يبدأ بالشقق التى تستأجرها الحكومة، وسوف تدفعها إلى إخلائها لتوفير الشقق للمواطنين، والمرحلة الثانية هى الشقق التجارية، بعد خمس سنوات يتم إخلاؤها، وخلال هذه السنوات ترفع القيمة الإيجارية، بعد ذلك الشقق السكنية المغلقة، من ليس له شقة أخرى فى نطاق المحافظة ويثبت سفره للخارج تترك، ومن يمتلك أكثر من شقة سوف يلزم بالتخلى عنها.

 

وبالنسبة للشق التى يشغلها المواطنون سوف يعمل القانون على إصلاح القيمة الإيجارية فقط وليس طرد السكان، ولتبدأ القيمة الإيجارية على سبيل المثال من مائة جنيه فى الأحياء الشعبية، وتصل إلى 300 جنيه فى الأحياء المميزة، وسوف يأخذ القانون بحكم المحكمة الدستورية الخاصة بتوريث العقد لمرة واحدة لمن يشغلها من أسرة المستأجر، كما أن القانون الجديد لن يسرى على العقود محددة المدة، التى تصل مدة العقد فيه إلى ستين سنة.

 

القانون سوف يشمل الشقق المستأجرة فقط منذ سنوات طويلة، وسوف يمنح الحفيد أو من لم ينص عليه القانون فرصة لمدة خمس سنوات ثم يخلى الشقة لصاحبها، وهنا قلت له يجب الا نعد الأرملة وريثا وبعدها نطرد الأبناء، الزوجة هى جزء من العقد الذى أبرمه الزوج، ووجودها بعد وفاة الزوج هو جزء من

التعاقد، وتوريث عقد الإيجار لمرة واحدة لمن يحوز ويشغل العين خلال حياة الأم أو الأب من الأبناء، فقد تتوفى الأم بعد وفاة الأب بسنة أو أكثر، ومازال الأولاد فى المدارس أو الجامعات او بينهم فتيات غير متزوجات، فكيف نطردهم ونشرد الأسرة؟، وللحديث بقية.

 

إستندت لجنة الادارة والعدل النيابية في صياغة مشروع قانون الايجارات، على القانون القديم الذي كان قائماً، وخرجت بعد 39 اجتماعاً بصيغة نهائية رفعتها الى المجلس النيابي. وقد أقر المجلس في جلسته التشريعية امس الاول القانون كما ورد من اللجنة.

والنقاط التي ارتكز عليها قانون الايجارات الجديد هي التالية:

ـ معالجة عقود ايجار الاماكن السكنية المعقودة قبل تاريخ 23/7/1992، وترك عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 الى قانون خاص بها.

 

ـ تمديد عقود ايجار الاماكن السكنية لمدة تسع سنوات لا يحق للمالك خلالها استرداد المأجور إلّا بموافقة المستأجر، باستثناء حالتَي الضرورة العائلية والهدم التي تفرض على المالك دفع تعويض للمستأجر.

 

ـ تحديد بدل المثل لكل مأجور رضاء وفي حال تعذر ذلك، تحديده قضاء وفق آلية وضعت لهذه الغاية، على أن يمثل هذا البدل نسبة (5 %) من القيمة البيعية للمأجور في ما لو كان خالياً.

 

ـ يدفع المستأجر الفارق ما بين بدل المثل والبدل الحالي تدريجاً وعلى مدى ست سنوات.

 

ـ يُنشأ صندوق مموّل من خزينة الدولة لمساعدة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، بحيث يغطي كامل الزيادة المترتبة عن المستأجر الذي لا يزيد دخله العائلي الشهري عن ضعفَي الحد الادنى الرسمي للاجور، اما الذي يزيد دخله العائلي الشهري عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور ولا يتجاوز ثلاثة اضعاف هذا الحد فيغطي الصندوق الفارق، اذا وجد، بين 30 % من معدل الدخل العائلي الشهري وقيمة البدل الجديد.

 

ـ تنظر في الطلبات المقدمة الى الصندوق لجان كل منها مؤلف من قاض عامل او متقاعد رئيساً ومن اربعة اعضاء يمثلون المالكين والمستأجرين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويكون لهذه اللجان الصفة القضائية.

 

ـ إمكانية استفادة المستأجر الذي لا يتجاوز دخله العائلي ثلاثة اضعاف الحدّ الادنى الرسمي للأجور من التمديد ثلاث سنوات اضافية بعد السنوات التسع الممددة.

 

ـ حدّد التعويض الذي يدفع للمستأجر في حالة الضرورة العائلية بما يوازي بدل ايجار اربع سنوات محتسبة على اساس بدل ايجار المثل، وفي حالة الاسترداد للهدم حدد التعويض ببدل ايجار ست سنوات على اساس بدل ايجار المثل.

 

ويكون التعويض تناقصياً مع مرور السنوات التمديدية التسعة.

 

اما في باقي حالات الاسترداد، فيتفق الفريقان على قيمة التعويض.

 

ـ إذا رغب المستأجر الذي تتوفر فيه شروط الاستفادة من الصندوق بترك المأجور يمكن أن يحصل على مساهمة مالية من الصندوق تدفع له اقساطاً شهرية، مساوية للفارق الذي كان على الصندوق أن يدفعه عنه للمالك في ما لو استمرّ في إشغال المأجور.

 

ـ إعفاء معاملات الاخلاء وما يتفرع عنها من ايّ رسم نسبي ومن رسم الطابع عن كل اجراءات كتابة العدل المتعلقة بالتخمين

2019/03/23 12:48م تعليق 0 577
جميع الحقوق محفوظة © 2024 القاهرة اليوم نيوز