واستشهد المركز فى فتوى له، على ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه وكانَ ابنُ عُمَرَ: يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ» (البخارى ومسلم)
وأفاد بأن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة لا شئ فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيحة.