أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، مبدأ قضائيًا للحفاظ على المال العام وعدم سقوطه بالتقادم ولايجوز الحجز عليه ، وذلك لأن المُشرع أعطي حماية خاصة علي الأموال المملوكة للدولة تمثلت في عدم جواز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بالنسبة للأموال العامة ، وفي عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنسبة للأموال الخاصة .
وتابعت المحكمة أن المشرع ألحق أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وخول الوزير المختص في كل حالة حق إزالة التعدي على الأموال المشار اليها بالطريق الإداري .
وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع أوكل بالمحافظ المختص إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ، وله أن يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الاخري.
وأوضحت حيثيات الحكم ، أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي علي الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إداريًا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني ، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده علي هذه الأموال ، فإنه يتعين عليه إلتزام أحكام هذا السند وما يعطيه من حقوق، وعليه أن يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدوده إلى إرتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق ، فإذا إرتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.